السيد محمد حسن الترحيني العاملي
417
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه زنا ولواط في الجملة ( 1 ) ، بل أفحش فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة . وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة ، بخلاف الزنا واللواط بالحي فإنه يوجب حدين فاعتبر فيه الأربعة ، لأنها شهادة على اثنين . وفيه نظر ، لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة فإنه كذلك ( 2 ) مع اشتراط الأربعة إجماعا . والمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل ( 3 ) ، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله ( 4 ) ، وإن توقف الزنا ( 5 ) على الأربعة ، والقتل على الاثنين مع أنه أعظم ، دليل على بطلان القياس . والإقرار فرع الشهادة ( 6 ) . فحيث اعتبرنا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا حديث 3 .